الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
138
تحرير المجلة
تذنيب في ( تحليف الشهود ) مادة « 1727 » إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللحاكم ان يحلف الشهود وله ان يقول لهم ان حلفتم قبلت شهادتكم والا فلا . هذا الحكم استحساني جزافي والشاهد لا يمين عليه أصلا فإنه اما ان يكون عادلا فعدالته كافية في حصانته ومناعته عن تطرق الكذب ، واما ان يكون فاسقا والفاسق كما لا يتحرج عن الكذب لا يتحرج عن اليمين الكاذبة واما ان يكون مجهول الحال فهو غير مقبول الشهادة أصلا ، فأين موضع فائدة اليمين ؟ فليتدبر .